شروط إقامة المعارض والأجنحة السورية الدولية في الخارج
عملا بأحكام المرسوم رقم /68/ تاريخ 29/1/2001 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم /374/ تاريخ 14/2/2001 وقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 30/3/2006.
تُعتمد الشروط الواردة ذكرها أدناه لقبول دراسة طلبات إقامة معارض المنتجات السورية والأجنحة السورية ضمن المعارض الدولية والمهرجانات أو التسويق ضمن الأراضي السورية لمهرجانات ومعارض دولية.
1. تتقدم الجهة الراغبة في إقامة معرض أو التسويق له بطلب إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية على أن يُحدد تاريخ المعرض بدقة أو على الأقل في أي شهر من العام وذلك في حال تقديم الطلب قبل مدة طويلة نسبياً ولا تُدرس الطلبات التي لا تتضمن تاريخ محدد أو الطلبات التي يذكر فيها العام فقط كما تُهمل الطلبات التي لا يُذكر فيها اسم المدينة والدولة المزمع إقامة المعرض فيها، وفي حال تقدمت الجهة المذكورة بطلب يحتوي عدة معارض يُدرس المعرض ذو الترتيب الأول وتهمل باقي المعارض.
2. تُرفق الجهة الراغبة بإقامة المعرض ما يلي:
- صورة مصدقة عن عضوية غرفة التجارة سارية المفعول للعام الذي يقُدم فيه الطلب (وتُعتمد لباقي العام في حال إقامة أكثر من معرض في العام نفسه).
- صورة مصدقة عن شهادة السجل التجاري مذكورةٌ فيها عبارة تنظيم المعارض على أن تكون سارية المفعول للعام الذي يُقدم فيه الطلب (وتعتمد لباقي العام في حال إقامة أكثر من معرض في العام نفسه).
- صورة عن الهوية الشخصية.
- موافقة الجهة المختصة بإعطاء الموافقات في البلد المزمع إقامة المعرض فيه وذلك في حال طلبت المؤسسة ذلك.
- موافقة السفارة السوريّة في البلد المزمع إقامة المعرض فيه وذلك في حال طلبت المؤسسة ذلك.
- عقد إيجار الصالة أو موافقة مبدئية على حجز الصالة في حال طلبت المؤسسة ذلك.
3. يعود للمؤسسة أمر إيفاد أحد العاملين لديها ممن تتوفر فيهم المقدرة على تقييم المعرض ودرجة نجاحه إضافة لتقييم الشركة بما ينعكس ايجابياً على تطوير صناعة المعارض في سورية وخارجها.
4. يُؤخذ يعين الاعتبار التنسيق الزمني حين دراسة الطلبات المقدمة، وخصوصية كل دولة للمعارض المتشابهة ضمن الدولة الواحدة والمدينة الواحدة.
5. تنظر المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الطلبات المقدمة إليها من اجل إقامة معارض خارجية آخِذة بعين الاعتبار سمعة الشركات أو الجهات الراغبة في إقامة المعارض وقدمها وتاريخها والظروف المتعلقة بكل معرض على حدة وتبت فيها سلباً أو إيجاباً دون أن تكون المؤسسة ملزمة بتقديم أي تبرير عن قرارها.
6. تُعرض الطلبات التي استوفت الشروط السابق ذكرها على اللجنة المختصّة للبتّ فيها0
7. لا يجوز لأيّ شركة الإعلان بأية صحيفة أو الترويج أو التسويق لأيّ معرض دون الحصول على الموافقة النهائيّة من السيّد وزير الاقتصاد والتجارة تحت طائلة المسائلة0
8. في حال قيام أي شركة بإقامة أي معرض للمنتجات السورية أو تنظيم وتسويق الجناح السوري في أي معرض خارجي أو مهرجان تسوق دون الحصول على الموافقات اللازمة أو تغيير موعد أو مكان المعرض الحاصل على قرار السيّد وزير الاقتصاد دون الحصول على الموافقة اللازمة تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار خطي لها وفي حال تكرار المخالفة، يتم حرمان الشركة لمدة تتراوح من عام واحد إلى عدة أعوام بقرار من السيد وزير الاقتصاد والتجارة بناءً على اقتراح من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وفي حال تكرار المخالفة بعد القرار بالحرمان، تراسل المؤسسة مديرية التموين التابعة لها الشركة لسحب عبارة تنظيم المعارض من سجلها التجاري ويتم نشر ذلك في الصحف الرسمية.
9. في حال قيام أي من الشركات أو المكاتب غير المرخصة بالتسويق لأي معرض أو مهرجان تقوم المؤسسة بمخاطبة السفارة السورية والجهة المسؤولة في بلد المعرض للتدخل وتخاطب الجهة التي يتبع لها إدارياً لسحب ترخيص النشاط المدون بسجله التجاري، ويحق للمؤسسة اللجوء إلى القضاء أصولاً.
10. لا يحق لأي شركة معارض تفويض أياً كان أو الاشتراك مع أي شركة معارض أخرى دون الحصول على الموافقة أصولاً بعد تقديم طلب خطي للمؤسسة وأي مخالفة قد تحصل يتم توجيه إنذار خطي للشركة وحرمانها في حال تكرار المخالفة.
11. يحق للمؤسسة إهمال الطلبات غير المستكملة للشروط بعد إبلاغ الشركة بمدة لا تتجاوز العشرة أيام.
12. على كل شركة منظمة أن تسعى لتجهيز الجناح وتزويده بما يليق ويرفع سمعة سورية عالياً.
13. لا يحق للشركة إقفال الجناح أو المعرض إلا في حالة حدوث ظرف طارئ ويتم إعلام المؤسسة بذلك تحت طائلة المسائلة.
14. السلع المعروضة يجب أن تكون ذات جودة عالية بما يليق برفع سمعة المنتج السوري وبما تسمح به قوانين التصدير السورية وقوانين البلد المضيف وتُعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطبيق ذلك.
15. التأمين على الجناح والمعروضات أمر اختياري يُترك للشركة المنظمة.
16. يتوجب على الشركة المنظمة توظيف كادر قادر على التعامل بلغة البلد المزمع إقامة المعرض فيه أو على الأقل اللغة الإنكليزية بما يضمن حسن التنظيم وسير العمل.
17. يحق للشركة التقدم بطلب لتنظيم أو تسويق أحد المعارض أو الأجنحة السورية الخارجية المُدرجة بخطة المؤسسة ضمن الشروط التي تقترحها المؤسسة ويوافق عليها المدير العام أصولاً لُيصار إلى استكمال الأوراق اللازمة واستصدار موافقة السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
18. يتوجب على الشركة الالتزام بجميع التعهدات والواجبات المالية والعينية تجاه الدولة المضيفة وتجاه المشاركين دون أن يترتب على المؤسسة أي التزام قانوني تجاه ذلك.
19. للمؤسسة الحق في زيارة مقر الشركة كلما ارتأت ذلك لتقييم وضع الشركة الحالي وملاحظة الايجابيات والسلبيات التي حصلت ويحق لها توجيه الملاحظات بما يخدم الارتقاء بصناعة المعارض.
20. الكفالات:
- تُقدم الشركات التي قامت بتنظيم أكثر من خمسة معارض دولية أو أجنحة سوريّة خارجيّة كفالة /تجاريّة أو شيك مصدّق/ بقيمة مليون ليرة سورية وتُعتمد خلال العام بكاملة ولعدة معارض خلال هذا العام ويمكن نقلها من عام لآخر بعد موافقة الكفيل الخطية، ولا يعتبر المعرض أو المهرجان الذي تقل مساحته عن /500م2/ معرضاً دولياً0
- تُقدم الشركات التي تقوم بتنظيم معرض أو جناح سوري خارجي لأول مرة كفالة بقيمة مليون ليرة سورية لكل معرض على حده.
- تُعتمد الكفالة المقدمة للعام الذي قُدم فيه طلب الموافقة وتحجز لحين تحقق شرط التحرير.
- يمكن تحرير الكفالة المقدمة بعد تقدم المكفول بطلب خطي إلى المؤسسة لتحريرها وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انتهاء المعرض دون ورود أي شكوى رسمية على الشركة المنظمة.
- تقوم المؤسسة بحجز الكفالة المقدمة في حال نشوب نزاع بين الأطراف أُبلغت فيه المؤسسة خطياً من أحد الأطراف وتُحرر بعد اقتناع المؤسسة بضرورة تحريرها.
- في حال اقتناع المؤسسة بالشكوى المقدمة وبعد مضي ثلاثة أشهر دون ورود أي إشعار بحل الخلاف الحاصل يحق للمؤسسة تحويل الكفالة إلى الجهات المختصة للتعويض عن الضرر الحاصل وحسب تقديراتها.