قرار رقم/22/
المادة الخامسة:مدة الاستثمار:
1- تحدد مدة الاستثمار التقديرية (تحضير وإقامة وتصفية المعرض)لإقامة المعارض بعشرة أيام مع مراعاة فترات التحضير المطلوبة للمعارض التي تقام في فترات متداخلة ويحق للمؤسسة زيادة عدد الأيام حين الضرورة بناء على طلب معلل من الجهة المنظمة وبموافقة المدير العام
2- يحق لمنظم المعرض إقامة ثلاثة معارض تخصصية مستقلة ضمن ثلاثة اختصاصات فقط في وقت واحد ويتم تحديد الاختصاصات بلوحات إعلانية تعلق على واجهة الأجنحة .
3- تحدد مدة الاستثمار بالفترة المحددة في موافقة المؤسسة على طلب منظم المعرض وتعتبر فترة تحضير وتركيب الديكورات وإقامة المعرض وفترة فك الديكورات والتصفية وتسليم الجناح إلى المؤسسة من صمن مدة الاستثمار التي توافق إدارة المؤسسة عليها وتطبق عليها الأجور المحددة من قيل المؤسسة .
4- يمكن أن تمنح المؤسسة فترة استثمار تقديرية تصل حتى ثلاثة أشهر لإقامة معارض منتجات أو مهرجانات تسوق بعرض البيع المباشر للجمهور.
5- تقوم الإدارة بتسليم منظم المعرض الأجنحة المطلوبة للاستثمار بوضعها الراهن وليست مسؤولة عن أي ضرر يصيب المعروضات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أي سبب آخر .
6- إذا طلب منظم المعرض استلام الأجنحة من المؤسسة قبل الفترة المحددة في موافقة المؤسسة على إقامة المعرض وذلك لإجراء التحسينات والإصلاحات في الأجنحة أو لأسباب أخرى فلا تعتبر هذه الفترة ضمن مدة الاستثمار وتقع على عاتق منظم المعرض نفقات وتكاليف الإصلاحات ويحق للمنظم في نهاية المعرض التصرف بالديكورات فقط أما الإصلاحات والزبيبات الثابتة التي قد تكون أجريت على أصل البناء فتعود ملكيتها للمؤسسة ولا يحق له إزالتها.
7- تقع على منظم المعرض نفقات تجهيز وإعداد الأعمال الفنية والديكور للجناح المعد للاستثمار وفي حال قيام الإدارة تقديم أي ديكورات لمنظم المعرض يتم وفق تعرفه خاصة تحددها الإدارة.
8- لا يجوز لمنظم المعرض أن يبدأ تنفيذ الإصلاحات أو الأعمال الفنية في الجناح إلا بعد إبلاغه خطيا بالموافقة من قبل المؤسسة على اشتراكه وعلى الأعمال التي يقترحها وبعد تأدية كافة الرسوم والأجور المترتبة عليه.
9- يحق للإدارة تحديد الفترات الزمنية بين المعارض ذات الاختصاص المتشابه من خلال تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة السادسة:الرسوم والأجور:
أ-يحدد مجلس الإدارة بدلات الاستثمار للأجنحة ويدخل ضمن الاستثمار للمتر المربع الواحد مما يلي:
1- بدل إشغال الجناح.
2- نفقات استهلاك الكهرباء.
3- نفقات استهلاك الماء.
4- تشغيل البحرات الواقعة في مدينة المعارض أمام الأجنحة المشغولة والمؤجرة والمطلوبة من قبل (منظمي المعارض)باستثناء المياه الراقصة.
5- تشغيل الإذاعة الخارجية خلال فترة إقامة المعرض.
6- تركيب الأعلام المطلوبة من قبل منظم المعرض والمتوفرة لدى المؤسسة على السواري المخصصة للأعلام فقط واستخدامها خلال فترة المعرض ويمكن تركيب الأعلام الإضافية أو اللوحات المختلفة من قبل منظم المعرض بعد موافقة الإدارة عليها وبموجب تعرفات تحدد من قيل لجنة التأجير بناء على طلب يقدمه منظم المعرض لتركيب هذه اللوحات.
7- تأمين النظافة الخارجية والحراسة العامة.
8- تجهيز وتأمين وصيانة أحواض نباتات الزينة المنتشرة أمام وخلف الأجنحة.
9- تجهيز وصيانة الحدائق في مدينة المعارض.
10-تأمين الإنارة العامة الخارجية المجاورة للأجنحة المحجوزة.
11-تركيب /10/عشرة خطوط هاتفية داخلية ضمن مدينة المعارض مجانية مع أجور المخابرات الهاتفية للمعارض التي تشغل مساحة حتى /1500/م2.
12-تركيب /20/عشرون خط هاتفي داخلي مجاني ضمن مدينة المعارض مع أجور المخابرات للمعارض التي تشغل مساحة من/ 2000/م2فمافوق.
ب-يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح لجنة الاستثمار بدل إشغال للأجنحة المعدة للاستثمار بين فترة من 20-30يوم بسعر آخر على أن يدخل ضمن سعر المتر المربع الواحد نفس بنود الفقرة/أ/.
جـ- يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح لجنة الاستثمار بدل استثمار الأجنحة المعدة للاستثمار لفترة تتجاوز الشهر بسعر محدد بشكل شرائح لكل شهر زيادة عن الشهر الأول على أن يدخل ضمن بدل الاستثمار للمتر المربع الواحد جميع البنود باستثناء البندين /2-3/من الفقرة/أ/المادة السادسة(الكهرباء والماء).
د- بالنسبة لأصحاب المنشآت الدائمة في المدينة والراغبين بالمشاركة في المعارض المتخصصة يمنحون حسما خاصا لا يقل عن (50%)من سعر المتر المربع الواحد وتقوم المؤسسة بمحاسبة المعرض المتخصص بسعر المتر المكشوف بالنسبة لهذه المقاسم على أن يتقدم صاحب المنشأة بطلب الاشتراك للمعرض المعني قبل سنة كاملة من تاريخ افتتاح المعرض ويسجل في ديوان المؤسسة ويرسل نسخة منه إلى الشركة المنظمة للمعرض.
المادة السابعة:كيفية احتساب الرسوم والأجور:
1-تمنح الإدارة لكل منظم معرض يثبت معرضه قبل /18/ ثمانية عشر شهرا تسهيلات في الدفع بحيث تصبح قيمة التأمينات الأولية فقط /5%/من أجرة الأجنحة المراد حجزها.
2-يسدد منظم المعرض /20%/من قيمة أجور المساحات المبنية والمكشوفة المطلوبة من قبله كتأمينات أولية بعد موافقة الإدارة على طلبه إذا كان طلبه قبل فترة أقل / 18/ثمانية عشر شهرا من موعد افتتاح المعرض وذلك وفق التعرفة المحددة من قبل المؤسسة ويمهل كل طلب لا يستوفي هذا الشرط ضمن المدة المحددة في كتاب المطالبة المالية وذلك كتأمينات مؤقتة لجدية الطلب وتسدد هذه التأمينات إلى حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي أو بموجب شيك مؤشر عليه بالقبول من المصرف المسحوب عليه لأمر المؤسسة.
3- لا تسلم الأجنحة لمنظم المعرض إلا بعد سداد/60%/من أجور الأجنحة متضمنة الأولية.
4- يسدد منظم المعرض بقية الأجور والرسوم للأجنحة المطلوبة (المبنية والمكشوفة)وفق التعرفة المحددة والمعتمدة من قبل المؤسسة وذلك لغاية اليوم قبل الأخير من نهاية المعرض ولا يسمح بإخراج البضائع المشاركة بالمعرض إلا بعد التسديد المالي المطلوب في حال لم يكن لدى المؤسسة أي مبالغ مالية اخص منظم المعرض وفي هذه الحالة إذا لم يسدد منظم المعرض المتبقي من حسابه خلال أسبوع من نهاية المعرض تحول تلك المبالغ إلى حساب هذا المعرض سدادا عن النقص.
5- يدفع منظم المعرض نسبة تعادل /5%/من قيمة بدلات إشغال الأجنحة المطلوبة وقبل استلامها كتأمينات عن الأعطال والأضرار التي قد تلحق بالأجنحة ويتم إعادة تلك التأمينات بعد أن يتم استلام الأجنحة من قبل إدارة المؤسسة بعد مدة الاستثمار ويحسم منها ما قد يترتب عليها من قيمة الأضرار التي تلحق بالجناح أو بالمرفق العامة التي تحددها المؤسسة ويلاحق بالفرق عند عدم كفايتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6- يمكن أن يتعاقد منظم المعرض مع أي جهة لتخديم البوفيهات في الأجنحة أو خارجها على أن يلتزم بالشروط العامة التي تضعها الإدارة لاستثمار البوفيهات أثناء إقامة المعرض ويتم احتساب المساحة التي تشغلها البوفيهات كجزء من مساحة المعرض.
المادة التاسعة:
يحق لمنظم المعرض إعداد نظام دخول للدائرين لقاء بطاقات دخول ذات قيمة للمعرض المنظم من قبله على أن يقترح بموافقة إدارة المؤسسة ووفق الشروط الإدارية و المالية التي تضمها المؤسسة بالاتفاق مع منظم المعرض.
المادة الحادية عشرة:أماكن العرض:
تحدد أماكن العرض التي تضعها المؤسسة تحت تصرف منظمي المعارض في حدود إمكانيات المؤسسة وهي:
1- الأجنحة والمنشآت المبنية المعدة للتأجير في مدينة المعارض بوضعها الراهن.
2- الأراضي المكشوفة :هي الأراضي المعدة والمتاحة للتأجير في مدينة المعارض حسب تقديرات المؤسسة.
3- يمكن للمؤسسة أن تضع تحت تصرف منظم المعرض أراضي مكشوفة أو أجنحة مبنية بتعرفه مخفضة أو مجانا وذلك وفق تقدير المدبر العام للمؤسسة بناء على اقتراح لجنة الاستثمار ويجوز أن يشمل هذا الإعفاء سائر رسوم وأجور الأراضي /المبنية والمكشوفة/.
4-يلتزم المعرض بتسليم إدارة المؤسسة مخططا كاملا لمعرضه مبنيا فيه الأماكن التي سيشغلها العرض وبوابات المعرض وكل ماله علاقة بالمعرض وذلك قبل أسبوع كحد أقصى من تاريخ افتتاح المعرض على أن يتعهد بإلزام عارضيه والورش التي تعمل في معرضه عدم التخريب والإساءة إلى منشآت المدينة وطرقاها وتجهيزاتها كافة.
المادة الثالثة عشرة:كيفية احتساب مساحة الأجنحة:
أ-لا يحق لمنظم المعرض حجز جزء من مساحة الجناح باستثناء الجناح السوري وتحتسب المساحة الإجمالية للجناح عند تقديم الطلب وتدفع التأمينات الأولية تبعا للمساحات الكاملة للأجنحة المحجوزة.
ب-تقوم إدارة المؤسسة بتسليم الأجنحة المطلوبة من قبل منظم المعرض بعد سدادة الرسوم المحددة في هذه الشروط وفق محاضر أصولية تبين الواقع الراهن للأجنحة.
ج-تقوم لجنة قياس المساحات أثناء فترة إقامة المعرض برفع المساحات المشغولة للأجنحة المكشوفة والمبنية بحضور منظم المعرض وتثبيت تلك المساحات نهائيا في محضر ضبط قياس المساحات ويرفع أصولا إلى المؤسسة خلال فترة المعرض لتتم إجراءات المحاسبة للمساحات.
د-كما يلتزم منظم المعرض بإخلاء الجناح وتسليمه إلى المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من فترة الاستثمار لإقامة المعرض تحت طائلة إخلائه على حسابه وتغريمه مثلي الأجر اليومي للاستثمار عن كل يوم تأخير إضافية إلى تحميله الأضرار الناجمة عن التأخير ولا ترد التأمينات إلى منظم المعرض إلا بعد تسليمه الجناح للمؤسسة دون أي ضرر وفي الوقت المحدد.
هـ-استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمنظم المعرض الاحتفاظ بالجناح والمعروضات والتجهيزات الموجودة فيه بسبب إقامة معرض ثاني فيه يلي السابق أو لأسباب أخرى تقبل بها الإدارة وذلك بموجب موافقة المدير العام على ذلك.
المادة الرابعة عشرة:المسؤولية والتأمين:
أ-تستوفي المؤسسة مباشرة من منظم المعرض رسم التأمين على المباني والمنشآت والأراضي المكشوفة وكذلك رسم التأمين على المسؤولية المدينة للأماكن المبنية والمكشوفة والمحددة ضمن أجور ورسوم الأجنحة للمباني والأراضي المبنية والمكشوفة في المعرض المقام في مدينة المعارض.
ب-يقوم منظم المعرض بالتأمين على المعروضات ولحسابه ضد جميع الأخطار المدرجة في عقد التأمين لهذه الغاية لدى المؤسسة السورية للتأمين وتقديم نسخة إلى المؤسسة العامة للمعارض قبل إقامة المعرض وفي حال عدم قيام المشترك بالتأمين على المعروضات وعدم تقديمه نسخة عن عقد التأمين فإنه يتحمل كافة الأخطار المدرجة في عقد التأمين وعلى مسؤولية وبالتالي يتحمل ما يترتب من أضرار وأخطار قد تلحق بأجنحة وممتلكات المؤسسة.
جـ-في حال حدوث أي ضرر على المعروضات العائدة لمنظم المعرض وأدى ذلك الضرر إلى الإضرار بأجنحة أو منشآت أو مباني أو ممتلكات المؤسسة فإنه يقع على عاتق منظم المعرض التعويض عن تلك الأضرار بما يتفق وعقد التأمين المبرم من قبل المؤسسة العامة للمعارض مع المؤسسة السورية للتأمين ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
د-تقع على عاتق منظم المعرض تأمين المراقبة والحراسة للجناح والمعروضات بينما يقع على عاتق المؤسسة تأمين الحراسة العامة في مدينة المعارض فقط.
المادة التاسعة عشرة:
أ-يلتزم منظم المعرض بتقديم كافة الخدمات المطلوبة أو اللازمة للعارضين المشتركين وهي:(الديكورات-تكيف-تهوية-نظافة خاصة-حراسة خاصة0000الخ)وتقوم إدارة المؤسسة بمراقبة ذلك من خلال زيارات تقوم بها للمعارض كافة لاعتماد ذلك عند وضع روائز تقييم الشركات لاحقا.
بـ-يحق لإدارة المؤسسة رفض طلبات إقامة وتنظيم المعرض المقدمة من الجهات المختصة لأسباب يعود تقديرها إليها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.
جـ-يقوم منظم المعرض بتبليغ إدارة المؤسسة بكتاب رسمي باسم الشركة المجهزة لمعرضه (من ضمن الشركات المعتمدة في المدينة)وفي حال تكليفه لأي شركة غير معتمدة سيتم استيفاء رسم مقداره /10/ليرات عن كل متر مساحة من الشركة المجهزة الغير معتمدة كما يدرج في كتابه أسماء شركات الخدمات /تنظيف –حراسة000/التي ستعمل في معرضة. |